[الحمد لله الجواد الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له فرائض الدين، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا وبعد:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي قال: ((لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما، فليصم ذلك اليوم))(10) متفق عليه.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله: ((إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا))(11) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال: ((من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم))(12)رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي قال: ((الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر))(13) ويباح الفطر في رمضان لأربعة أصناف:
أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليها القضاء، وإذا صاما أجزأهما.
الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا، والحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية (14)
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً))(15) متفق عليه.